إظهار الرسائل ذات التسميات المكتبة القانونية. إظهار كافة الرسائل
إظهار الرسائل ذات التسميات المكتبة القانونية. إظهار كافة الرسائل
الأربعاء، 6 سبتمبر 2017
الجمعة، 18 أغسطس 2017
قانون المسطرة الجنائية


ظهير شريف رقم 1.02.255 صادر في 25 من رجب 1423 ( 3 أكتوبر 2002 ) بتنفيذ القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية
- - -
الحمد لله وحده،
الطابع الشريف – بداخله:
( محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه )
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا:
بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 26 و58 منه،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، كما وافق عليه مجلس المستشارين ومجلس النواب.
وحرر بمراكش في 25 من رجب 1423 ( 3 أكتوبر 2002).
وقعه بالعطف:
الوزير الأول
الإمضاء: عبد الرحمن يوسفي
قانون رقم 22.01 يتعلق بالمسطرة الجنائية
ديباجة
أصبح الاقتناع راسخاً بتغيير قانون المسطرة الجنائية الصادر بتاريخ 10 فبراير 1959 منذ بداية السبعينات من القرن الماضي. وقد تدخل المشرع بمقتضى الظهير الشريف المتعلق بالإجراءات الانتقالية الصادر في 28 شتنبر 1974 ليدخل تعديلات مهمة على ذلك القانون. وكرس في فصله الأول قناعته بتغيير قانون 1959 معتبراً ما تضمنه قانون الإجراءات الانتقالية مجرد تغييرات مرحلية يعمل بها إلى حين دخول » القانون الجديد للمسطرة الجنائية في حيز التطبيق«.
وقد كشفت الممارسة اليومية عن وجود عدة ثغرات ومشاكل مرتبطة بالنصوص القانونية أو بالواقع الاجتماعي ينبغي التصدي لها وتقديم حلول وأجوبة لما تطرحه من إشكاليات. كما أن مصادقة المملكة المغربية على جملة من المواثيق والاتفاقيات الدولية أصبحت تفرض تدخل المشرع من أجل ملاءمة قانونه مع التوجه العالمي. يضاف إلى ذلك الطفرة الكبرى التي عرفها مجال حقوق الإنسان ببلادنا، والحرص على صيانة هذه الحقوق وحماية الحريات الفردية والجماعية، و بناء دولة الحق والقانون.
وقد وجدت أسباب أخرى دعت إلى تعديل قانون المسطرة الجنائية والتعجيل بإخراجه إلى حيز التطبيق من بينها:
- إن نظام العدالة الجنائية لم يعد مبعث ارتياح لدى مختلف الفعاليات المهتمة على كافة الأصعدة، وأصبح محل انتقاد من المهتمين والمتتبعين نتيجة بطء الإجراءات وعدم فعاليتها بسبب عدم جدوى الأساليب الإجرائية المقررة أو عدم كفايتها، أو لكون الآجال المسطرية طويلة أو غير محددة بالمرة؛
- تصاعد ظاهرة الجريمة، وظهور أنواع جديدة من الجرائم مرتبطة بالتقدم العلمي والتكنولوجي وبالظروف الاجتماعية والاقتصادية، أبان عن قصور المسطرة الجنائية الحالية في مكافحتها؛
- تضخم عدد القضايا المعروضة على العدالة الجنائية بشكل بات معه البت في قدر هائل منها بواسطة تشكيلات القضاء الجماعي يؤدي إلى زيادة تراكمها رغم بساطة بعضها.
وعلى العموم فقد كان هاجس توفير ظروف المحاكمة العادلة وفقاً للنمط المتعارف عليه عالمياً و احترام حقوق الأفراد وصون حرياتهم من جهة، والحفاظ على المصلحة العامة والنظام العام من جهة أخرى، عناصر أساسية شكلت نقطة مركزية أثناء إعادة النظر في قانون المسطرة الجنائية الصادر سنة 1959، والظهير الشريف المتعلق بالإجراءات الانتقالية الجنائية الصادر سنة 1974 لجعلهما يواكبان ترسيخ بناء دولة الحق والقانون مع تلافي كل السلبيات التي أفرزتها تجربة الأربعين سنة الأخيرة من الممارسة باستحضار تعاليم الدين الإسلامي الحنيف وقيم المجتمع المغربي مع الحفاظ على الأسس المستقرة في التراث القضائي ودعم المكتسبات التي حققها التشريع الوطني في مجال حقوق الإنسان بمقتضى التعديلات التي أدخلت على قانون المسطرة الجنائية خلال التسعينات سواء فيما يتعلق بمدة الحراسة النظرية أو توفير حق الدفاع للمتهمين أو إشعار عائلات المعتقلين بوضعهم تحت الحراسة النظرية، أو حقهم في أن يعرضوا على طبيب لمعاينتهم بطلب منهم أو إذا عاين القاضي ما يبرر ذلك ودعم هذه المكتسبات على نحو يتماشى مع المفهوم الكوني لحقوق الإنسان في الوقت الراهن.
وبالإضافة إلى ذلك فقد كان من الضروري تبني المعايير الدولية للمحاكمة العادلة تشريعياً. وفي هذا الصدد فإن القانون الحالي يحتوي بالإضافة إإلى الكتاب التمهيدي على ثمانية كتب هي:
- الكتاب الأول: التحري عن الجرائم ومعاينتها؛
- الكتاب الثاني: الحكم في الجرائم؛
- الكتاب الثالث: القواعد الخاصة بالأحداث؛
- الكتاب الرابع: طرق الطعن غير العادية؛
- الكتاب الخامس: المساطر الخاصة؛
- الكتاب السادس: تنفيذ المقررات القضائية والسجل العدلي ورد الاعتبار؛
- الكتاب السابع: الاختصاص المتعلق ببعض الجرائم المرتكبة خارج المملكة والعلاقات مع السلطات القضائية الأجنبية؛
- الكتاب الثامن: أحكام مختلفة وختامية.
وقد اهتم قانون المسطرة الجنائية بإبراز المبادئ والأحكام الأساسية في مجال حقوق الإنسان وتوفير ظروف المحاكمة العادلة، وكان توجهه الأساسي يرمي إلى تحقيق تلك المبادئ السامية والمحافظة عليها باعتبارها من الثوابت في نظام العدالة الجنائية المعاصرة، ولذلك فقد حرص على إقرار المبادئ التالية:
- أن تكون المسطرة الجنائية منصفة وحضورية وحافظة لتوازن حقوق الأطراف؛
- أن تتضمن الفصل بين السلطات المكلفة بممارسة الدعوى العمومية والتحقيق وسلطات الحكم؛
- أن تتم محاكمة الأشخاص الموجودين في شروط مماثلة والمتابعين بنفس الأفعال على أساس نفس القواعد؛
- أن كل شخص مشتبه فيه أو متابع تفترض براءته ما دامت إدانته غير مقررة بمقتضى حكم نهائي. وكل مساس ببراءته المفترضة محرم ومعاقب عليه بمقتضى القانون؛
- أن يفسر الشك دائماً لفائدة المتهم؛
- أن يتمتع كل شخص بالحق في العلم بجميع أدلة الإثبات القائمة ضده ومناقشتها وأن يكون له الحق في مؤازرة محام؛
- أن تسهر السلطة القضائية على الإخبار وعلى ضمان حقوق الضحايا خلال مراحل المسطرة الجنائية؛
- أن يقع البت في التهم المنسوبة إلى الشخص داخل أجل معقول؛
- كل شخص مدان له الحق في أن يطلب إعادة فحص التهم المنسوبة إليه والمدان من أجلها أمام محكمة أخرى عبر وسائل الطعن المحددة في القانون.
ويمكن اختصار أهم المبادئ التي تضمنها القانون فيما يلي:
• قرينة البراءة:
نصت المادة الأولى من قانون المسطرة الجنائية على اعتبار البراءة هي الأصل إلى أن تثبت إدانة الشخص بحكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به بناء على محاكمة عادلة تتوفر فيها كل الضمانات القانونية. هذا المبدأ يكرس ما تضمنه الدستور من أن المملكة المغربية تتعهد « بالتزام ما تقتضيه المواثيق (الدولية) من مبادئ وحقوق وواجبات وتؤكد تشبتها بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دولياً ».
والجدير بالذكر أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 10 دجنبر 1948 كان قد نص على هذا المبدأ في مادته الحادية عشرة كما يلي: « كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن تثبت إدانته قانوناً بمحاكمة علنية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عنه»، وأكدته المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وبالإضافة إلى النص صراحة على قرينة البراءة، فإن قانون المسطرة الجنائية أحاطها بعدة تدابير عملية لتعزيزها وتقويتها من بينها:
- اعتبار الاعتقال الاحتياطي والمراقبة القضائية تدبيرين استثنائيين؛
- تحسين ظروف الحراسة النظرية والاعتقال الاحتياطي، وإحاطتهما بإجراءات مراقبة صارمة من طرف السلطة القضائية؛
- ترسيخ حق المتهم بإشعاره بالتهمة؛
- حقه في الاتصال بمحامي خلال فترة تمديد الحراسة النظرية، وحق المحامي في تقديم ملاحظات كتابية خلال تلك الفترة؛
- حقه في أن تشعر عائلته بوضعه تحت الحراسة النظرية؛
- إمكانية النشر الكلي أو الجزئي لقرار عدم المتابعة الذي يصدره قاضي التحقيق بالصحف بناء على طلب من يعنيه الأمر أو النيابة العامة؛
- منع تصوير شخص معتقل أو يحمل أصفاداً أو قيوداً أو نشر صورته أو اسمه أو أية إشارة تعرف به دون موافقة منه والمعاقبة على ذلك أو القيام بأية وسيلة كانت بنشر تحقيق أو تعليق أو استطلاع للرأي يتعلق بشخص تجري في حقه مسطرة قضائية سواء كان متهماً أو ضحية دون موافقته.
• دور فعال للقضاء في مراقبة وتقييم وسائل الإثبات:
حرص القانون الجديد على إبراز دور القاضي في مراقبة وسائل الإثبات وتقدير قيمتها، وفي هذا الصدد أصبح القاضي ملزماً بتضمين ما يبرر اقتناعه ضمن حيثيات الحكم الذي يصدره. وأعيدت صياغة المقتضيات المتعلقة بإثبات الجرائم بشكل واضح.
كما نصت المادة 293 صراحة على عدم الاعتداد بكل اعتراف ينتزع بالعنف أو الإكراه. وهو مبدأ كرس ما نصت عليه المادة الخامسة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان« لا يعرض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة »، والمادة السابعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وبالإضافة إلى ذلك فإن القانون الجديد قد نص على خضوع الاعتراف نفسه للسلطة التقديرية للقضاة.
• تعزيز وتقوية ضمانات المحاكمة العادلة:
حرص قانون المسطرة الجنائية على تكريس هذا المبدأ الذي نادى به الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (المادة 10)، وبينت خصوصياته المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وقد تم تدعيم هذا المبدأ وتعزيزه بالنص صراحة على ضمانات أخرى من بينها:
- ضرورة استعانة ضابط الشرطة القضائية بمترجم إذا كان الشخص المستمع إليه يتحدث لغة أو لهجة لا يحسنها ضابط الشرطة القضائية، أو استعانته بشخص يحسن التخاطب مع المعني بالأمر إذا كان أصما أو أبكما، وإمضاء المترجم على المحضر (المادة 21)؛
- التأكيد على هذه الضمانة كذلك أمام النيابة العامة (المادة47) بالإضافة لترسيخها أمام قضاء التحقيق وقضاء الحكم؛
- تقوية دور المحامي أثناء الاستنطاق الذي تقوم به النيابة العامة للمتهم في حالة تلبس، إذ أصبح من حقه أن يلتمس إجراء فحص طبي على موكله أو يدلي نيابة عنه بوثائق أو إثباتات كتابية أو يعرض تقديم كفالة مقابل إطلاق سراحه (المادتان73 و74)؛
- تحديد آجال لإنجاز الإجراءات القضائية وللبت في لتحميل القانون بالكامل المرجو الضغط هنا
الجمعة، 4 أغسطس 2017
تحديد قائمة الوثائق والمستندات المثبتة لمقترحات الالتزام بنفقات الدولة


تحديد قائمة الوثائق والمستندات المثبتة لمقترحات الالتزام بنفقات الدولة
وزير المالية و الخوصصة،
بناء على القانون رقم 99ـ62 المتعلق بالمحاكم
المالية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 124ـ02ـ1 بتاريخ فاتح ربيع الآخر 1423
(13 يونيو 2002) ؛
وعلى المرسوم
الملكي رقم 66ـ330 الصادر في 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) بسن نظام عام للمحاسبة
العمومية ؛
وعلى المرسوم
رقم 839ـ75ـ2 الصادر في 27 من ذي الحجة 1395 ( 30 ديسمبر 1975) بشأن مراقبة
الالتزام بنفقات الدولة، كما تم تغييره وتتميمه،
قرر ما يلي :
تحدد لائحة
الوثائق والمستندات المثبتة لمقترحات الالتزام بنفقات الدولة طبقا للقائمة الملحقة
بهذا القرار.
إن الوثائق
والمستندات المثبتة المحددة بواسطة القائمة المشار إليها في المادة الأولى من هذا
القرار هي، حسب الحالة :
ـ التي يدلي بها الآمر بالصرف رفقة عمليات نفقات الدولة
التي يلتزم بها ؛
ـ أو تلك التي يدلي بها الموظفون أو المستفيدون من
النفقة موضوع الالتزام.
يظل شكل ومضمون
الوثائق والمستندات المثبتة المنصوص عليها في القائمة الملحقة بهذا القرار خاضعين
للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
يكلف الآمرون
بالصرف ومراقبو الالتزام بنفقات الدولة، كل واحد منهم فيما يخصه، بتنفيذ هذا
القرار الذي يدخل حيز التنفيذ بعد مضي ستة أشهر على تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية.
و حرر بالرباط في 20 من جمادى الآخرة 1424
(19 أغسطس 2003)
الإمضاء : فتح الله ولعلو
قائمة الوثائق والمستندات المثبتة لمقترحات الالتزام بنفقات الدولة
الفصل الأول : الوثائق والمستندات المثبتة لمقترحات
الالتزام بالنفقات المتعلقة بموظفي وأعوان الدولة[2]
1.1 ـ التوظيف
بناءا على شهادة
1.1.1
ـ التوظيف المؤقت
Ãقرار التوظيف
المؤقت.
à صورة شمسية للدبلوم أو شهادة مدرسية
مصادق عليها.
à صورة شمسية من بطاقة التعريف الوطنية مصادق عليها.
à شهادة الشروع في العمل أو محضر الشروع في العمل أو
كل وثيقة تثبت ذلك.
2.1.1 ـ التوظيف النهائي
à قرار التوظيف
à نسخة من عقد الازدياد
à بطاقة السوابق أو شهادة السجل العدلي.
à السجل التأديبي المركزي.
à شهادة الوضعية العسكرية بالنسبة للمرشحين الذكور.
à رسالة المجلس الصحي.
à شهادة مسلمة من طرف المندوبية السامية للمقاومين،
عند الاقتضاء.
à بطاقة
الإعاقة، عند الاقتضاء، أو ما يثبت صفة المقاوم أو مكفول الأمة.
2.1 ـ التوظيف عن
طريق المباراة
إضافة إلى الوثائق المشار إليها في التوظيف بناءا على شهادات ، يتعين
إضافة ملف المباراة الذي يحتوي على الوثائق التالية:
à ملف المباراة .
à قرار افتتاح المباراة.
à محضر لجنة المباراة للإعلان عن النتائج.
3.1 ـ التوظيف بعقد
1.3.1
ـ عقد القانون العام
à عقد موقع من طرف السلطات المختصة.
à نسخة من عقد الازدياد أو كل وثيقة تثبت ذلك.
à صورة شمسية من بطاقة التعريف الوطنية مصادق عليها
، عند الاقتضاء.
à صورة شمسية من شهادة الدبلوم مصادق عليها.
à شهادة الشروع في العمل أو محضر الشروع في العمل
أو كل وثيقة تثبت ذلك.
2.3.1
ـ عقد المساعدة التقنية
à عقد.
à محضر لجنة المساعدة التقنية.
à شهادة الشروع في العمل أو محضر الشروع في العمل أو
كل وثيقة تثبت ذلك.
3.3.1 ـ ملحق يغير العقد
الأصلي
à ملحق.
4.1 ـ توظيف الأعوان المؤقتين ـ المياومين والعرضيين[1]
à رسالة الالتزام.
à صورة شمسية من بطاقة التعريف الوطنية مصادق عليها.
à نسخة من عقد الازدياد.
à شهادة الوضعية العسكرية بالنسبة للمرشحين الذكور.
à بطاقة السوابق أو شهادة السجل العدلي.
à السجل التأديبي المركزي.
à صورة شمسية للدبلوم أو شهادة
مدرسية مصادق عليها.
à محضر الشروع في العمل أو كل وثيقة تثبت ذلك.
à شهادة مسلمة من طرف المندوبية السامية للمقاومين،
عند الاقتضاء.
à بطاقة الإعاقة، عند الاقتضاء، أو ما يثبت صفة
المقاوم أو مكفول الأمة.
[1]أثناء التوظيف يجب أن تكون هذه الوثائق الإثباتية مصحوبة
بنسختين من جذاذة الالتزام (تخصص النسخة الأصلية لمراقبة الالتزام بنفقات الدولة)
وكذا نسختين من بيان الالتزام (تخصص نسخة لمراقبة الالتزام بالنفقات) وذلك عندما
يتم الالتزام مباشرة بأجور الموظفين من طرف الآمر بالصرف أو نائب الآمرالمساعد
بالصرف على الاعتمادات التي يسهر على تدبيرها.
لحميل القانون بالكامل اضغط هنا
[1] طبقا لمقتضيات الفصل 13 من المرسوم رقم
839-75-2 بتاريخ 27 ذي الحجة 1395 الموافق 30 دجنبر 1975 بشأن مراقبة الالتزام
بنفقات الدولة: يجوز للمراقب العام والمراقبين طلب الإطلاع على كل وثيقة والتماس
جميع الإيضاحات المتعلقة بمقترحات الالتزام المعروضة على تأشيرتهم وتبليغ الآمر
بالدفع أو الآمر المساعد بالدفع الملاحظات التي يستوجبها مقترح الالتزام.
ـ القرارات،
المقررات، العقود، ملحقات العقود، المراسيم ونسخ الظهائر في ثلاثة نظائر يرجع نظير
إلى الآمر أو الآمر المساعد بالصرف وترسل نسختان إلى مكتب أداء الأجور الرئيسي.
ـ عقود
الازدياد أو الوثائق التي تقوم مقامها، ومحاضر الشروع في العمل ونسخ البطاقات
الوطنية في نظيرين يرجع نظير إلى الآمر أو الآمر المساعد بالصرف وترسل نسخة إلى
مكتب أداء الأجور الرئيسي.
ـ الوثائق
الأخرى الاثباتية في نظير واحد يرجع إلى الآمر أو الآمر المساعد بالصرف.